إن قانون الأشياء الضائعة الصادر في 18 مايو سنة 1898 يعدّ عدم التبليغ عن العثور على الشيء الفاقد مخالفة لمجرّد عدم حصوله في الوقت المعين. أما إذا كان حبس الشيء بقصد تملكه فإنه يكن اختلاساً لمال الغير معاقباً عليه بالمادتين 318 و322 ع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net